للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بقوله: (وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ) لو كان صحيحاً (إِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَسْحُهُ بِالمَاءِ، وَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ)، وهذا هو المذهب عند المتأخرين، كما في المنتهى والإقناع.

والوجه الثاني، واختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام: لا يلزمه مراعاة الترتيب، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، قال شيخ الإسلام: (هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيممٍ بدعة)، قال في تصحيح الفروع: (وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب) (١).

٢ - أن يكون ذلك في الغسل: فلا يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة، لأنه لا يلزمه ذلك في الغسل، والبدل له حكم المبدل منه.

وعنه: تشترط المولاة في الغسل؛ لأن الغسل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوالياً, ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرَّق غسله, وهذا الفعل كان بياناً لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا)، فتلزمه الموالاة هنا، والقاعدة: (أن كل عبادة مركبة من أجزاء؛ يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل).


(١) وقال في الإنصاف: (لزمه الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)، ومشى عليه في التنقيح ثم قال: (وقيل: لا يلزمه، وهو أظهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>