٢ - اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصَّريح والكناية، كتصدَّقت بكذا صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو مسبَّلةً، أو محرَّمةً، أو مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللفظ يترجَّح بذلك لإرادة الوقف.
٣ - اقتران الكناية بصفات الوقف، كقوله: تصدَّقت بكذا صدقةً لا تُباع ولا تُورَث؛ لأن ذلك لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة.
٤ - اقتران الكناية بحكم الوقف؛ كقوله: تصدقت بأرضي على فلان والنظر لفلان، أو: عليه وعلى أولاده من بعده؛ لما تقدم.
- مسألة:(وَشُرُوطُهُ) أي: الوقف (خَمْسَةُ) شروط:
الشرط الأول:(كَوْنُهُ) أي: الوقف (فِي عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ، يَصِحُّ بَيْعُهَا، غَيْرَ مُصْحَفٍ، وَيُنْتَفَعُ بِهَا، مَعَ بَقَائِهَا)، وهذا هو ضابط ما يصح وقفه، فيصح في عقار وحيوان وأثاث وسلاح وغيرها.
- فخرج بقوله:(عَيْنٍ)، ثلاثة أمور:
١ - المنفعة؛ كمنفعة العبد الموصى بخدمته، ومنفعة العين المستأجرة، فلا يصح وقفها؛ لأن الأصل في الوقف الدوام.
واختار شيخ الإسلام: صحة وقف المنفعة؛ لعدم الدليل على المنع، قال رحمه الله:(لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس).