للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصَّريح والكناية، كتصدَّقت بكذا صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو مسبَّلةً، أو محرَّمةً، أو مؤبَّدةً؛ لأنَّ اللفظ يترجَّح بذلك لإرادة الوقف.

٣ - اقتران الكناية بصفات الوقف، كقوله: تصدَّقت بكذا صدقةً لا تُباع ولا تُورَث؛ لأن ذلك لا يستعمل في غير الوقف فانتفت الشركة.

٤ - اقتران الكناية بحكم الوقف؛ كقوله: تصدقت بأرضي على فلان والنظر لفلان، أو: عليه وعلى أولاده من بعده؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: الوقف (خَمْسَةُ) شروط:

الشرط الأول: (كَوْنُهُ) أي: الوقف (فِي عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ، يَصِحُّ بَيْعُهَا، غَيْرَ مُصْحَفٍ، وَيُنْتَفَعُ بِهَا، مَعَ بَقَائِهَا)، وهذا هو ضابط ما يصح وقفه، فيصح في عقار وحيوان وأثاث وسلاح وغيرها.

- فخرج بقوله: (عَيْنٍ)، ثلاثة أمور:

١ - المنفعة؛ كمنفعة العبد الموصى بخدمته، ومنفعة العين المستأجرة، فلا يصح وقفها؛ لأن الأصل في الوقف الدوام.

واختار شيخ الإسلام: صحة وقف المنفعة؛ لعدم الدليل على المنع، قال رحمه الله: (لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس).

<<  <  ج: ص:  >  >>