٢ - ما في الذمة؛ كدار وسلاح غير معينين: فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة.
٣ - المبهم؛ كأحد هاتين الدارين: فلا يصح وقفه؛ لما تقدم.
واختار شيخ الإسلام: صحة وقف ما في الذمة والمبهم؛ لأنه عقد تبرع، والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.
قال رحمه الله: (ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع).
وقال في الإنصاف: (فعلى الصحة: يخرج المبهم بالقرعة).
- وخرج بقوله: (مَعْلُومَةٍ): العين المجهولة، كوقفِ دارٍ لم يرها؛ للتعليل السابق.
واختار ابن عثيمين: صحة وقفه؛ لأنه عقد تبرع، فكما يصح أن يتصدق بدراهم لا يعرف عددها فكذا الوقف، وقال شيخ الإسلام: (فمنع هذا -أي: وقف المجهول- بعيد).
- وخرج بقوله: (يَصِحُّ بَيْعُهَا): ما لا يصح بيعه؛ كالحر، والكلب، والحمل المنفرد، ونحوها، فلا يصح وقفه؛ لأن الوقف نقل للملك فيها، فلم يجز؛ كالبيع.
واختار شيخ الإسلام: يصح وقف كل عين تجوز عاريَّتُها، فيصح وقف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute