باب الوقف، وتسميته وقفًا، بمعنى أنه وقف على تلك الجهة، لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جار في الشرع).
- فرع: ضابط ما يصح وقفه عند شيخ الإسلام: (كل عين تجوز عاريَّتُها)، ولهذا نص على صحة وقف المجهول، والمبهم، وما لا يقدر على تسليمه، والكلب المعلَّم والجوارح المعلمة، وغير ذلك كما تقدم.
(وَ) الشرط الثاني: (كَوْنُهُ) أي: الوقف (عَلَى بِرٍّ) إذا كان على جهة عامة، واختاره شيخ الإسلام؛ كالمساكينِ والأقارب والمساجد والمدارس ونحوها؛ لأنه شُرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذي شُرع من أجله.
فعلى هذا:
- لا يصح الوقف على طائفة الأغنياء، أو الفساق، أو على أهل الذمة ونحو ذلك.
- ولا يصح على مباح؛ كتعليم شعر مباح.
- ولا يصح على مكروه؛ كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة.
- ولا يصح على معصية؛ كبناء كنائس، وطباعة كتب المبتدعة؛ لما فيه من المعونة عليها.