للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) أما إذا كان الوقف على معين فلا يشترط أن يكون على برٍّ، فـ (ـيَصِحُّ) أن يكون (مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى) مسلم أو (ذِمِّيٍّ) أو فاسق أو غني معين؛ لأنه في موضع القربة، ولهذا جازت الصدقة عليه، (وَ) يصح (عَكْسُهُ) أي: من ذميٍّ على مسلم معين، أو طائفة كالفقراء.

- فرع: لا يصح الوقف على حربي ولا على مرتد؛ لأن الواجب إتلافهما والتضييق عليهما، والوقف يجب أن يكون لازمًا.

(وَ) الشرط الثالث: (كَوْنُهُ) أي: الوقف إذا كان (فِي غَيْرِ) الوقف على (مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ) من الجهات العامة، كالفقراء والمجاهدين وطلبة العلم والمدارس ونحو ذلك، أن يكون (عَلَى مُعَيَّنٍ) سواء كان على جهة كمسجدِ كذا، أو شخصٍ كزيد، (يَمْلِكُ) ملكًا مستقرًّا؛ لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسًا لا تجوز إزالته، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته، والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين، إلا أنه عُيِّن في نفع خاص لهم.

وعلى هذا:

- لا يصح الوقف على مجهول؛ كرجل ومسجد غير معينين.

- ولا على مبهم؛ كأحد هذين.

<<  <  ج: ص:  >  >>