- ولا على معدوم أصالة؛ كوقفه على من سيولد لفلان؛ لأنه لا يصح تمليك المعدوم، ويصح الوقف على المعدوم تبعًا؛ كوقفه على أولاده حتى يولد منهم.
(وَ) الشرط الرابع: (كَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ) وهو المكلف الرشيد، أو من يقوم مقامه، فلا يصح من صغير أو سفيه؛ كسائر تصرفاته المالية.
(وَ) الشرط الخامس: أن يكون (وَقْفُهُ نَاجِزاً)، وخرج بذلك:
١ - التأقيت: فلا يصح الوقف مؤقتًا، كما لو قال: وقفته سنة؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد، والتأقيت ينافيه.
٢ - التعليق: فلا يصح الوقف معلقًا؛ لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة.
إلا تعليقه بالموت، كما لو قال: هو وقف بعد موتي؛ لما جاء في وصية عمر رضي الله عنه:«هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ» ثم ذكر الوقف [أبو داود: ٢٨٧٩]، ولأنه تبرع مشروط بالموت، فصح كالهبة.
٣ - لو اشترط أنه يرجع في الوقف متى شاء؛ فلا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف.
واختار شيخ الإسلام: صحة التأقيت والتعليق واشتراط الرجوع متى