للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولا على من لا يملك؛ كقنٍّ ومَلَكٍ وحيوان معين.

- ولا على معدوم أصالة؛ كوقفه على من سيولد لفلان؛ لأنه لا يصح تمليك المعدوم، ويصح الوقف على المعدوم تبعًا؛ كوقفه على أولاده حتى يولد منهم.

(وَ) الشرط الرابع: (كَوْنُ وَاقِفٍ نَافِذَ التَّصَرُّفِ) وهو المكلف الرشيد، أو من يقوم مقامه، فلا يصح من صغير أو سفيه؛ كسائر تصرفاته المالية.

(وَ) الشرط الخامس: أن يكون (وَقْفُهُ نَاجِزاً)، وخرج بذلك:

١ - التأقيت: فلا يصح الوقف مؤقتًا، كما لو قال: وقفته سنة؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد، والتأقيت ينافيه.

٢ - التعليق: فلا يصح الوقف معلقًا؛ لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة.

إلا تعليقه بالموت، كما لو قال: هو وقف بعد موتي؛ لما جاء في وصية عمر رضي الله عنه: «هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ» ثم ذكر الوقف [أبو داود: ٢٨٧٩]، ولأنه تبرع مشروط بالموت، فصح كالهبة.

٣ - لو اشترط أنه يرجع في الوقف متى شاء؛ فلا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف.

واختار شيخ الإسلام: صحة التأقيت والتعليق واشتراط الرجوع متى

<<  <  ج: ص:  >  >>