للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبارة الكشاف: (وأما الرجوع قبل لزومها فجائز مطلقًا) (١).

- فرع: يحرم على الواهب الرجوع في هبته بعد القبض (إِلَّا) في صورتين:

١ - من وهبت زوجها شيئًا بمسألته إياها، ثم ضرها بطلاق أو غيره؛ كتزويج عليها، فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تَطِبْ بها نفساً، وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)، وغير الصداق كالصداق.

وإن وهبته من غير سؤال منه فليس لها الرجوع.

٢ - (الأَب) الأقرب (٢)،

لا الجد، ولا الأم، فله الرجوع، قصد التسوية


(١) الكشاف (١٠/ ١٥٠)، ولم نجد من عبر بالكراهة من الأصحاب سوى المصنف.
(٢) يستثنى من جواز رجوع الأب في هبته مسائل، منها:
إن رهن الابن العينَ التي وهبها له أبوه وأقبضها؛ لأن في رجوعه إبطالًا لحق المرتهن وإضرارًا به.
إن خرجت العين الموهوبة عن ملك الابن ببيع أو هبة أو وقف، ونحوه، مما ينقل الملك أو يمنع التصرف كالاستيلاء.

إن زادت العين الموهوبة عند الولد زيادة متصلة تزيد قيمتها؛ كالسمن والكبر وتعلم صنعة؛ لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماء ملكه، ولم تنتقل إليه من جهة أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص. =

<<  <  ج: ص:  >  >>