للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= إذا وهب الوالد لولده سُريَّة للإعفاف، فلا رجوع له فيها، ولو استغنى الابن عنها بتزوجه أو شرائه غيرها ونحوه، وإن لم تصر أم ولد نصًّا؛ لأنها ملحقة بالزوجة، واختاره شيخ الإسلام.
إن استولد الابن الأمة التي وهبها له أبوه؛ لم يملك الرجوع؛ لامتناع نقل الملك في أم الولد.
دينه على الولد بعد الإبراء منه؛ لأنه إسقاط لا تمليك.
في منفعة أباحها له أبوه بعد الاستيفاء؛ كسكنى دار ونحوها؛ لأن استيفاء المنفعة بمنزلة إتلافها.
إن كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة؛ بأن حملت الأمة وولدت عند الولد؛ امتنع الرجوع في الأم؛ لتحريم التفريق بين الأم وولدها.
إذا أسقط الأب حقه من الرجوع فيما وهبه لولده فيسقط؛ لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه، بخلاف ولاية النكاح فإنها حق عليه لله تعالى وللمرأة؛ بدليل إثمه بالعضل؛ بخلاف الرجوع فإنه حق للأب.
خلافًا لما في الإقناع فإنه قال: (لو أسقط الأب حقه من الرجوع فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له بالشرع، فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح).
وعند شيخ الإسلام: ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهب ابنه في حال الكفر وأسلم الولد، فأما إذا وهبه حال إسلام الولد، فقياس المذهب الجواز.
ذكر في الإقناع وشرحه (١٠/ ١٥٣) أنه إذا أفلس الابن فلا رجوع للأب، خلافًا لما في المنتهى، قال البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٤٣٨): (ولو تعلق بما وهبه الأب لولده حق كفلس؛ بأن أفلس الوالد، وظاهره ولو حجر عليه، وفيه ما ذكرته في شرح الإقناع).
وقال في الكشاف (١٠/ ١٥٣): (تنبيه: ما ذكره المصنف من أن الحجر عليه لفلس مانع من الرجوع، قال الحارثي: إنه الصواب بلا خلاف كما في الرهن ونحوه، وبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>