للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا، مسلماً كان أو كافرًا؛ لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» [أحمد ٤٨١٠، وأبوداود ٣٥٣٩، والترمذي ١٢٩٨، والنسائي ٣٦٩٢، وابن ماجه ٢٣٧٧].

وعنه واختاره ابن قدامة: للأم أن ترجع؛ لأنها داخلة في حديث: «إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

- مسألة: (وَلَهُ) أي: للأب الحر، لا الرقيق؛ لأن ماله سيعود لسيده، (أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ)، ويأتي في الشروط، (مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، غَيْرِ سُرِّيَّةٍ) أي: أمة الابن التي وطئها؛ لأنها ملحقة بالزوجة، (مَا شَاءَ)، واختاره شيخ الإسلام، مع حاجة الأب إلى تملك مال ولده ومع عدمها، في


= صرح في المغني، وصاحب المحرر وغيرهما. انتهى).
ومقتضى ما ذكره في المقنع أنه غير مانع، وتبعه في المنتهى؛ لأنه لم يخالفه في التنقيح.
فإن أفلس ولم يحجر عليه، ففيه روايتان، أطلقهما في الشرح، فإن حمل كلام المقنع والمنتهى على فلس لا حجر معه وافق ما ذكره الحارثي والشارح).
وعند شيخ الإسلام: أن يتعلق بما وهبه الأب لولده حقٌّ؛ كفلس؛ بأن أفلس الوالد، أو تعلق به رغبة؛ كتزويج؛ بأن زوج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له.
والمذهب: أنه لا يرجع؛ لعموم الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>