بمسح الوجه ثم اليدين؛ لأن الترتيب فرض في الوضوء، والتيمم بدل عنه.
والوجه الثاني، واختاره شيخ الإسلام: لا يجب الترتيب؛ لرواية البخاري في حديث عمار رضي الله عنه [٣٤٧]: «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»، فعطف الوجه على الكفين بـ (ثم) الدالة على الترتيب، وسائر الروايات مجملة، وفيها عطف الكفين على الوجه بـ (الواو)، فدل على عدم وجوب الترتيب.
(وَ) الفرض الرابع: (مُوَالَاةٌ أَيْضاً) في الحدث الأصغر خاصة، دون الحدث الأكبر، بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولاً؛ لأن الموالاة فرض في الوضوء دون الغسل، والتيمم بدل عنهما.
والقول الثاني في المذهب: اشتراط الموالاة في الحدث الأكبر كذلك؛ بناء على الرواية الثانية في المذهب من اشتراط الموالاة في الغسل، فتشترط هنا؛ لأن البدل له حكم المبدل منه.
- مسألة:(وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ شَرْطٌ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ) من حدثٍ أصغرَ أو أكبرَ أو نجاسةٍ على بدنه -على المذهب -، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر؛ لأنها أسباب مختلفة، وإن نوى جميعها ارتفعت، ولا يخلو ذلك من أحوال:
١ - إن نوى بتيممه رفع جميعها، فنوى رفع الحدث الأكبر والأصغر