للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنجاسة على بدنه: جاز.

٢ - إن نوى رفع الحدث الأصغر فقط: لم يرتفع الأكبر.

٣ - إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط: لم يرتفع الأصغر، وعند شيخ الإسلام: يرتفع، وسبق.

٤ - إن نوى إزالة النجاسة عن بدنه - على المذهب-: لم يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر.

- مسألة: التيمم مبيح لا رافع؛ لحديث أبي ذر المتقدم: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ»، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده، ولحديث عمرِو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت، ثم صليت بأصحابي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ! ... » الحديث [أحمد ١٧٨١٢، وأبو داود ٣٣٤]، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنباً، فدل ذلك: أن الحدث لا يزال باقياً، وإنما أبيحت الصلاة بالتيمم للضرورة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>