وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦]، فأخبر تعالى أنه يريد أن يطهرنا بالتراب كما يطهرنا بالماء، ولحديث أبي ذر السابق حيث سماه وَضوءاً، فدل على أنه بمنزلته ما دام عادماً للماء، وأما الجواب عن حديث عمرو بن العاص، فيقال: سأله استعلاماً، فلما أخبره بعذره أقرَّه.
ويترتب على الخلاف السابق مسائل، منها:
١ - اشتراط دخول الوقت للتيمم، فعلى القول بأنه مبيح: فيشترط ذلك، وعلى القول بأنه رافع: لا يشترط، وسبق.
٢ - اشتراط نية ما يتيمم له: فعلى القول بأنه مبيح: إن نوى شيئاً استباحه، وما مثلُه، وما دونَه، لا ما هو أعلى منه، وأشار إليه بقوله:(وَلَا يُصَلِّي بِهِ) أي: بالتيمم (فَرْضاً إِنْ نَوَى) بتيممه (نَفْلاً)؛ لأن الفرض ليس بمنوي، (أَوْ) تيمم و (أَطْلَقَ) النية فلم يعين فرضاً ولا نفلاً؛ لم يصل به فرضاً -ولو على الكفاية- ولا نذراً؛ لأنه لم ينوه.