الأول:(بِخُرُوجِ الوَقْتِ)؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنَّهُ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»[البيهقي ٧٠٩]، ولأنه طهارة ضرورة، فتقيد بالوقت.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يبطل بخروج الوقت؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. [رواه حرب الكرماني، ذكره ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ٣٨٢)]، قال ابن القيم:(لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - التيمم لكل صلاة، ولا أمر به).
- فرع: يستثنى من خروج الوقت -على المذهب- أمران:
١ - لو نوى جمع التأخير ثم تيمم في وقت الأولى للمجموعة؛ لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى؛ لأن نية الجمع صيَّرت الوقتين كالوقت الواحد.
ومفهومه: أنه لو كان الجمع تقديماً أنه يبطل بخروج وقت الأولى.
٢ - إذا تيمم لصلاة الجمعة ثم خرج الوقت، فيتمها؛ لأنها لا تقضى.
(وَ) الثاني: يبطل التيمم عن حدثٍ أصغرَ بـ (مُبْطِلَاتِ الوُضُوءِ)؛ لأنه بدل عن الوضوء، فحكمه حكمه، ويبطل عن حدث أكبرَ بموجباته، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممتْ له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء، بل بوجود حيض ونفاس.