للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء؛ قياسًا على ما تقدم.

٢ - إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، فيرث منه؛ لحديث عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ» [سعيد بن منصور ١٨٩، ١٩٠]، ولما روي: (أن عمر رضي الله عنه قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإنه يصيبه، وقضى به عثمان رضي الله عنه) [ابن عبد البر بإسناده في التمهيد ٢/ ٥٧]، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم.

ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجًا؛ لانقطاع عُلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها.

واختار شيخ الإسلام: أنه يستثنى من مانع اختلاف الدين أيضاً ثلاثة أمور:

١ - المسلم، فإنه يرث من قريبه الكافر الذمي، لا العكس؛ لحديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» [الدارقطني ٣٦٢٠]، و «كَانَ مُعَاوِيَةُ، يُوَرِّثُ المُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ» [سعيد بن منصور ١٤٦]، ولئلا يمتنع قريبه من الإسلام.

٢ - المرتد إن قُتِل في ردته أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لوروده عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما [سنن الدارمي ٣١١٦، ٣١١٧]، قال شيخ الإسلام: (وهو المعروف عن الصحابة)، ولأن

<<  <  ج: ص:  >  >>