للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توريث قرابته المسلمين أولى من توريث عموم المسلمين.

والمذهب: أن ماله فيء؛ لأنه كافر فلا يرثه المسلم، ولا يمكن جعله لأهل دينه؛ لأنه لا يرثه فلا يرثونه.

٣ - الزنديق: وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المنافق: فإنه يرث ويورث؛ لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا.

والمذهب: أن المنافق كالمرتد على ما تقدم؛ لأنه في الحقيقة كافر.

- مسألة: (وَأَرْكَانُهُ) أي: الإرث ثلاثة:

١ - (وَارِثٌ)، وهو: الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود.

٢ - (وَمُوَرِّثٌ)، وهو: الميت الذي انتقلت التركة منه، حقيقةً أو حكمًا.

٣ - (وَمَالٌ مَوْرُوثٌ)، وهو: التركة، من مال أو حق أو مختص.

- مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: الإرث، ثلاثة:

١ - (تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ)؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، إما:

<<  <  ج: ص:  >  >>