٣ - (وَذُو رَحِمٍ): وهم الذين يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين، على ما يأتي بيانه.
- مسألة: (فَذُو الفَرْضِ) أي: الأنصباء المقدرة (عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ)، مجتمعين أو متفرقين، (وَالجَدُّ) لأب، (وَالجَدَّةُ) لأم أو أب، كذلك، (وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ)، وإن نزل أبوها، (وَالأُخْتُ) لأبوين أو لأب، (وَوَلَدُ الأُمِّ)، ذكرًا كان أو أنثى، ويأتي تفصيل أحوالهم.
- مسألة: (وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ) تعالى (سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ)، وإن شئت قلت: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، وأما ثلث الباقي فإنما ثبت باجتهاد الصحابة، ويأتي في العمريتين.
- مسألة: (فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف:
الصنف الأول: (الزَّوْجُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو: (إِنْ لَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute