للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (وَذُو رَحِمٍ): وهم الذين يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين، على ما يأتي بيانه.

- مسألة: (فَذُو الفَرْضِ) أي: الأنصباء المقدرة (عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ)، مجتمعين أو متفرقين، (وَالجَدُّ) لأب، (وَالجَدَّةُ) لأم أو أب، كذلك، (وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ)، وإن نزل أبوها، (وَالأُخْتُ) لأبوين أو لأب، (وَوَلَدُ الأُمِّ)، ذكرًا كان أو أنثى، ويأتي تفصيل أحوالهم.

- مسألة: (وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللهِ) تعالى (سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ)، وإن شئت قلت: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما، وأما ثلث الباقي فإنما ثبت باجتهاد الصحابة، ويأتي في العمريتين.

- مسألة: (فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةِ) أصناف:

الصنف الأول: (الزَّوْجُ)، ويستحق النصف بشرط واحد، وهو: (إِنْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>