يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ)، ذكر أو أنثى، منه أو من غيره، (وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وإن نزل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}[النساء: ١٢].
(وَ) الصنف الثاني: (البِنْتُ)، وتستحق النصف بشرطين:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أَو لأبٍ، أَو لأم؛ لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
٢ - عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات أو لأب أو لأم؛ بلا خلاف؛ لقوله تعالى:{وإن كانت واحدة فلها النصف}[النساء: ١١].
(وَ) الصنف الثالث: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى.
وتستحقه بثلاثة شروط:
١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
٢ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياساً على البنت.