للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - (مَعَ عَدَمِ) الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان (وَلَدَ الصُّلْبِ)، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.

(وَ) الصنف الرابع: (الأُخْتُ لأَبَوَيْنِ)، وهي الشقيقة، وتستحق النصف إجماعاً بأربعة شروط:

١ - (عِنْدَ عَدَمِ) الفرع الوارث، وهو (الوَلَدُ، وَوَلَدُ الابْنِ)، وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يسألونك قل الله يفتيكم بالكلالة)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.

٣ - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، والجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.

٤ - عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.

<<  <  ج: ص:  >  >>