٣ - (مَعَ عَدَمِ) الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان (وَلَدَ الصُّلْبِ)، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.
(وَ) الصنف الرابع: (الأُخْتُ لأَبَوَيْنِ)، وهي الشقيقة، وتستحق النصف إجماعاً بأربعة شروط:
١ - (عِنْدَ عَدَمِ) الفرع الوارث، وهو (الوَلَدُ، وَوَلَدُ الابْنِ)، وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}.
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى:(يسألونك قل الله يفتيكم بالكلالة)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.
٣ - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى:{وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، والجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.
٤ - عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى:{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.