(وَ) الصنف الخامس: (الأُخْتُ للأَبِ)، وتستحق النصف بخمسة شروط، الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له، والخامس:(عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ)؛ بالإجماع.
- مسألة:(وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ) من أصحاب الفروض:
الصنف الأول:(الزَّوْجُ)، ويستحقه بشرط واحد، وهو ما أشار إليه بقوله:(مَعَ الوَلَدِ) للزوجة، منه أو من غيره، ذكر أو أنثى، (أَوْ) مع (وَلَدِ الِابْنِ) كذلك، وإن سَفَل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى:(فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن).
(وَ) الصنف الثاني: (الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ)، وتستحقه بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، وهو ما أشار إليه بقوله:(مَعَ عَدَمِهِمَا) أي: عدم الولد للزوج، ذكر أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن كذلك، وإن سَفَل، إجماعًا؛ لقوله تعالى:(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد).
- مسألة:(والثُمُنُ فَرْضُ) صنف (وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ)، وتستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله:(مَعَ الوَلَدِ)