للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، (أَوْ) مع (وَلَدِ الابْنِ) كذلك، وإن سَفَل؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).

- مسألة: (وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةِ) أصناف:

فالصنف الأول: فرض (البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين بشرطين:

١ - عدم المعصب.

٢ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد ١٤٧٨٩، وأبو داود ٢٨٩٢، والترمذي ٢٠٩٢، وابن ماجه ٢٧٢٠]، وحكي إجماعاً.

(وَ) الصنف الثاني: فرض (بِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ)، وإن نزل أبوهما بمحض الذكور، وسواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين، فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>