٢ - عدم المعصب، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.
٣ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ويدخل أولاد الابن في الأولاد، قياساً على بنات الصلب.
(وَ) الصنف الثالث: فرض (الأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ) أي: الشقيقة (فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين بأربعة شروط:
١ - عدم الأصل الوارث من الذكور.
٢ - عدم الفرع الوارث.
٣ - عدم المعصب.
على ما تقدم بيانه في ميراث الشقيقة النصف.
٤ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
(وَ) الصنف الرابع: فرض (الأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين - وحكي إجماعاً - بخمسة شروط:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute