٤ - عدم المعصب، وأشار إليه بقوله:(مَعَ الانْفِرَادِ عَنْ مُعَصِّبٍ).
وتقدم بيان هذه الشروط.
٥ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى:(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا أنها نزلت في الإخوة لغير أم.
- تنبيه: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شَرْطَ عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك.
- مسألة:(وَالثُّلُثُ فَرْضُ) صنفين (اثْنَيْنِ):
الصنف الأول: فرض (وَلَدَيِ الأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو مختلفين، (فَأَكْثَرَ) من اثنين، ويستحقون الثلث -إجماعاً- بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.
٣ - أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا، أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك.