للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - عدم وجود الشقيقات والشقائق.

٤ - عدم المعصب، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الانْفِرَادِ عَنْ مُعَصِّبٍ).

وتقدم بيان هذه الشروط.

٥ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)، وقد أجمعوا أنها نزلت في الإخوة لغير أم.

- تنبيه: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ماعدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شَرْطَ عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك.

- مسألة: (وَالثُّلُثُ فَرْضُ) صنفين (اثْنَيْنِ):

الصنف الأول: فرض (وَلَدَيِ الأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو مختلفين، (فَأَكْثَرَ) من اثنين، ويستحقون الثلث -إجماعاً- بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

٣ - أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا، أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>