كأم أم وأم أم أب، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبُعدى من جهة الأب كما مثلنا، أو بالعكس، بأن تكون القُربى من جهة الأب والبُعدى من جهة الأم؛ لأنها جدة قربى فتَحجُب البعدى كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن؛ كالآباء والأبناء والإخوة.
- فرع: حجب الأب والجد للجدة لا يخلو من أمرين:
١ - أن تكون الجدة من قِبل الأم: فـ (لَا) يحجبها (أَبٌ) ولا جدٌّ بغير خلاف.
٢ - أن تكون الجدة من قِبل الأب: فلا يحجب أب ولا جدٌّ (أُمَّهُ) أي: أم نفسه، (أَوْ) أي: ولا يحجب أب ولا جدٌّ (أَمَّ أَبِيهِ) وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في جدة مع ابنها:«إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ»[الترمذي: ٢١٠٢، وفيه ضعف]، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به؛ كأمهات الأم.
- فرع:(وَلَا يَرِثُ) من الجدَّات (إِلَّا ثَلَاثٌ)، وهن: