٣ - (وَأُمُّ أَبِ أَبٍ)، أي: أم الجد وأمها وإن علت؛ لما ورد عن إبراهيم النخعي قال:«وَرَّثَ -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَ جَدَّاتٍ اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»[الدارقطني: ٤١٣٦، والبيهقي: ١٢٣٤٨، وقال شيخ الإسلام: مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل]، (وَإِنْ عَلَوْنَ) أي: الجدات الثلاث السابقات (أُمُومَةً) أي: من جهة الأمومة على ما تقدم.
وعلى هذا: فالجدات اللاتي لا يرثن هن:
١ - كل جدة أدلت بأبٍ أعلى من الجد، كأم أبي الجد وأم أبي أبي الجد وهكذا؛ لما تقدم من مرسل إبراهيم النخعي، حيث يدل على توريث ثلاث جدات ولم يرد أكثر من ذلك.
واختار شيخ الإسلام وابن عثيمين: أنها ترث؛ لعدم فرق بين أم أم الأم وأم أبي الأب، فكلاهما جدَّتان مدليتان بوارث، ولأنهما مشتركتان في الولادة والمحاذاة في الدرجة والتساوي في الإدلاء بوارث، وأما مرسل النخعي فلا يدل على الاقتصار على تلك الثلاث، وإنما هي واقعة عين، ولم يكن فيها من الجدات إلا تلك الثلاث.
٢ - كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم: فلا ترث اتفاقاً، وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، لأنه لما كان أبو الأم غيرَ وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة.
- فرع:(وَلِـ) ـجدة (ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ)؛ كأن يتزوج رجل بنت خالته، فتأتي