للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: أحق العصبة بالميراث أقربهم إلى الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥]، فيسقط الأبعد من العصبات بالأقرب منها.

وجهات العصوبة ستة: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأُخُوَّة -وعلى القول الثاني: تلغى هذه الجهة؛ لدخول الجد في جهة الأبوة-، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.

وعلى القول بعدم توريث الإخوة مع الجد فالجهات خمس: بنوة، ثم أبوة - وتشمل الأب والجد -، ثم الأُخُوَّة - وتشمل الإخوة لغير الأم وبنيهم -، ثم العمومة، ثم الولاء.

وعلى هذا: فإذا اجتمع عاصبان فلا يخلو من أربعة أحوال:

١ - أن يختلفا في الجهة: فيقدم الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة؛ فابن ابن الأخ الشقيق وإن نزل مقدم على العم الشقيق؛ لأن جهة الأُخُوَّة مقدمة على جهة العمومة.

٢ - أن يتحدا في الجهة، ويختلفا في الدرجة: فيقدم الأقرب درجة على الأبعد؛ فالابن مقدم على ابن الابن، وابن الأخ مقدم على ابن ابن الأخ.

٣ - أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفا في القوة: فيقدم الأقوى؛ فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب؛ لأنه يدلي إلى الميت بقرابتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>