للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإِخْوة والأعمام وبنيهم وإن نزلوا.

٤ - أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، كابنين وأخوين شقيقين: فيشتركان في المال.

- مسألة: للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام تخصهم:

١ - (يَأْخُذُ) العصبة بالنفس كلَّ (مَا أَبْقَتِ الفُرُوضُ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].

٢ - (وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ) من التركة بعد ذوي الفروض؛ (سَقَطَ) صاحب العصبة (مُطْلَقاً)؛ لمفهوم الحديث السابق، حيث استغرقت الفروض التركة.

٣ - (وَإِنِ انْفَرَدَ) صاحب العصبة بالتركة (أَخَذَ جَمِيعَ المَالِ) الموروث؛ للحديث السابق.

- فرع: (لَكِنْ لِلجَدِّ وَالأَبِ) في ميراثهم بالفرض والتعصيب (ثَلَاثُ حَالَاتٍ):

١ - (فَيَرِثَانِ) في الحالة الأولى (بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ) أي: دون الفرض، وذلك (مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>