للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أخت لأب (فَأَكْثَرُ، مَعَ بِنْتٍ) واحدة فأكثر، (أَوْ) مع (بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ)؛ عصبة لا فرض لهن، وإنما (يَرِثْنَ مَا فَضَلَ)؛ فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق، وتنزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، اتفاقاً؛ لما روى هُزيل بن شُرَحْبِيلَ، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري: ٦٧٣٦]، ولأن الأخت ترث مع أخيها بالتعصيب مع إناث الفرع الوارث، فكذلك إذا انفردت.

وشرط كونها عصبة مع الغير: ألا يكنَّ معها معصب، كأن يكون مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، فإن كان معه معصب كانت عصبة بالغير.

وعلى هذا: (فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات).

النوع الثالث: عصبة بالغير: وأشار إليه بقوله: (وَ) هم أربعة أصناف:

١ - (الابْنُ) فأكثرُ يعصب البنت فأكثرَ بغير خلاف؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١].

٢ - (وَابْنُهُ) أي: ابن الابن فأكثرُ يعصب بنت الابن فأكثرَ، سواء كانت أخته أو بنت عمه؛ للآية السابقة، فلفظ الأولاد فيها مطلق يشمل أولاد الابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>