للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: ابن ابن الابن وإن نزل يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من هي أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إن احتاجت إليه بأن لم يكن لهن فرض، اتفاقاً، ولا يعصب من هي أنزل منه بل يحجبها اتفاقاً.

٣ - (وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ) فأكثرُ يعصب الأخت لأبوين فأكثرَ؛ لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١٧٦].

٤ - (أَوْ) أي: والأخ (لِأَبٍ) يعصب الأخت لأب فأكثر؛ للآية السابقة.

فهؤلاء الأصناف الأربعة (يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ) أي: كل منهم يعصب من هنَّ في درجته.

(فَلِذَكَرٍ) منهم (مِثْلَا مَا لِأُنْثَى) من المعصبات به؛ للآيتين السابقتين.

- فرع: (وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوْ) كان (ابْنَهُ) أي: ابن عمٍّ، (أَوْ) كان العاصب (ابْنَ أَخٍ) لأبوين أو لأب؛ (انْفَرَدَ بِالإِرْثِ) وحده (دُونَ أَخَوَاتِهِ)، واحدة كانت أو أكثر؛ لأنهن من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم على ذي الرحم، بخلاف من تقدم من العصبة بالغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>