- فرع: حكم العصبة مع الغير والعصبة بالغير كحكم العصبة بالنفس، إلا أنه لا يتصور انفرادهم، وعلى هذا: فهم يأخذون ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقطوا.
القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب: وهي الولاء، ويدخل فيها المعتِق والمعتِقة وعصبتهما المتعصبون بأنفسهم. وأشار إليها المؤلف بقوله:(وَإِنْ عَدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ) وهم الاثنا عشر المتقدم ذكرهم، (وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقاً) أي: ذكراً كان أو أنثى؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وفيه:«إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»[البخاري: ١٤٩٣، ومسلم: ١٥٠٤](ثُمَّ) إن لم يكن المولى المعتق موجوداً ورث (عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ، الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ كَالنَّسَبِ)؛ لما روى زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابنُ المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«مِيرَاثُهُ لِابْنِ المَرْأَةِ». فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جرَّ جَريرة، على من كانت؟ قال:«عَلَيْكَ». [الدارمي: ٣٠٥٢]، ولأنه صار بين العتيق ومعتِقه مضايفة النسب، فورثه عصبة المعتق؛ لأنهم يدلون به.