في الحيض والنفاس والإحرام والظهار، وأشار إليه بقوله:(مِنْ مَالِكٍ) لها، (وَلَوْ) كان مالكاً (بَعْضَهَا)، ولو جزءاً يسيراً.
(أَوْ) كانت الأمة المستولدة (مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ) أي: على مالكها الذي أولدها؛ كأخته من رضاع.
(أَوْ) ولدت (مِنْ أَبِيهِ) أي: أبي مالكها؛ لأنها حملت منه بحرٍّ؛ لأجل شُبهة الملك، فصارت أم ولد له؛ كالجارية المشتركة، (إِنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَها الابْنُ)، فإن كان الابن وطئها؛ لم تَصِرْ أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه أبدًا بوطء ابنه لها، فلا تحل له بحال، فأشبه وطء الأجنبي، فعلى هذا لا يملكها ولا تَعتق بموته.
فأما إن علقت منه في غير ملكه؛ لم تصر أم ولد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وفيه:«وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ»، وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته.
- مسألة:(وَأَحْكَامُهَا) أي: أم الولد (كَـ) أحكام (أَمَةٍ) غير مستولدة، من وطء، وخدمة، وإجارة، وتزويج، وعتق، وملك كسبها، وحَدِّها، وعورتها، وغيره من أحكام الإماء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق:«أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ»، فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته، (إِلَّا) في أمرين: