١ - في التدبير، فلا يصح تدبيرها؛ لأنه لا فائدة فيه؛ إذ الاستيلاد أقوى من التدبير؛ لأن مقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال وإن لم يملك غيرها، ومقتضى التدبير العتق من الثلث، فوجب أن يبطل الأضعف وهو التدبير.
٢ - (فِيمَا يَنْقُلُ المِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا)؛ كبيع وهبة ووقف، (أَوْ يُرَادُ لَهُ)؛ كرهن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ , وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ , يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»[الدارقطني ٤٢٤٧]، وروي ذلك موقوفاً على عمر رضي الله عنه [عبدالرزاق ١٣٢٢٨]، قال الدارقطني:(الحديث عن عمر موقوف).
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز بيعهن؛ لقول جابر رضي الله عنه:«بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا»[أبوداود ٣٩٥٤]، وأما ما ورد من المنع؛ فلا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول عمر، قال شيخ الإسلام:(وإنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بعن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال:«إِنَّ عَدَمَ البَيْعِ كَانَ رَأْيًا اتَّفَقَ عَلَيْهِ هُوَ وَعُمَرُ»، فقال له قاضيه عَبِيدَةَ السَّلْماني:«يا أمير المؤمنين، رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك»، فقال:«اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الخِلَافَ»[عبد الرزاق ١٣٢٢٤]، فلو كان عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر).