قال شيخ الإسلام:(وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات منكشفات الرؤوس، ويخدمن الرجال، مع سلامة القلوب، فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين؛ كان هذا من باب الفساد).
- ضابط:(كل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به؛ لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ)؛ لأن هذا النظر إذن داعية إلى الفتنة.
- مسألة: الخِطبة، بكسر الخاء: هي طلب التزوج من المرأة، وتجوز تصريحًا وتعريضًا، والتصريح: هو ما لا يحتمل غير النكاح، والتعريض: هو ما يحتمل النكاح وغيره، كقوله للمرأة: إني لمثلك لراغب.
- فرع:(وَ) خطبة المعتدة لا تخلو من ثلاثة أقسام:
١ - (حَرُمَ تَصْرِيحٌ) بالنكاح فقط دون التعريض (بِخِطْبَةِ) امرأة (مُعْتَدَّةٍ)، سواء من وفاة أو المبانة حال الحياة (عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ تَحِلُّ لَهُ)؛ لمفهوم قَوْله تَعَالَى:{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}[البقرة: ٢٣٥]، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها:«يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ»[البخاري: ٥١٢٤]، ولحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طُلِّقت:«فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي»[مسلم: ١٤٨٠].
٢ - يباح التصريح والتعريض: وذلك لمن أبان زوجته بدون ثلاث؛