كالمختلعة، والبائن بفسخ لِعِنَّة وعيب، ونحوه، فيجوز له التصريح والتعريض بالنكاح؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها.
وأما مطلقته الرجعية، فإن له رجعتها في عدتها؛ لأنها في حكم الزوجات، بدليل قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}[البقرة: ٢٢٨]، فسمى الله - عز وجل - الزوج المطلق بعلًا، مما يدل على أنها زوجة.
٣ - (وَ) يحرم تصريحٌ و (تَعْرِيضٌ) في حالين:
أ) (بِخِطْبَةِ) معتدةٍ (رَجْعِيَّةٍ) من غيره؛ لما تقدم.
ب) خطبة الرجل معتدتَه التي أبانها بثلاث طلقات؛ لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، كما سيأتي.
- فرع: المرأة في جواب خاطب كالخاطب فيما يحل ويحرم من تصريح وتعريض.
- مسألة:(وَ) تحرم (خِطْبَةُ) مسلم (عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ) إذا (أُجِيبَ) الخاطب الأول إلى النكاح، ولو تعريضًا، إن علم الثاني بخطبة الأول وإجابته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ»[البخاري: ٥١٤٢، ومسلم: ١٤١٢]، فإن لم يعلم بخطبة الأول؛ كان معذورًا بالجهل.