للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» [البيهقي: ١٣٦٥٠]، قال الإمام أحمد: (أصح شيء في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما).

٥ - (وَاتِّفَاقُ دِينِ) الولي ومَوْلِيَّتِهِ، ولا يخلو اختلاف الدين من ثلاث أحوال:

الأولى: أن يكون الولي كافرًا، والمرأة مسلمة: فلا ولاية له عليها، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١]، فدل على أن غير المؤمنين ليسوا أولياء للمؤمنين، ولانقطاع التوارث بينهما.

الثانية: أن يكون الولي مسلمًا، والمرأة كافرة: فلا ولاية له عليها؛ لقول الله تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: ٧٣]، ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه، فلم يل عليه.

واختار ابن عثيمين: أنه يكون وليًّا عليها؛ لأنها ولاية، فمن كان أقرب إلى الأمانة فهو أولى.

الثالثة: أن يكونا كافرين؛ كأن يكون الولي نصرانيًّا، والمرأة مجوسية: فلا ولاية له عليها؛ لعدم التوارث بينهما (١).


(١) قال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٨٠): ("ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي"، هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد بينهم أو تباينه، وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله في جواز كون النصراني يلي نكاح اليهودية وعكسه وجهين، من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض، بناء على أن الكفر: هل هو ملة واحدة، أو ملل مختلفة؟ فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل)، وعلق البهوتي على كلام المرداوي هذا بقوله: (قلت: يشكل على قوله: "ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم وتباينه" قولهم: "ويشترط فيه شروط المسلم"، لأن من شروط المسلم: اتحاد الدين) ينظر: حواشي الإقناع ٢/ ٨٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>