الأولى: أم ولد لكافر إذا أسلمت، فيزوجها لمسلم؛ لأنها باقية في ملكه، ولا يمكن أن تزال بالبيع.
الثانية: أمةٌ كافرةٌ لمسلم، فله أن يزوجها لكافر، - وكذا أمة كافرة لمسلمة، فيزوجها ولي سيدتها -؛ لأنها مال فأشبه نكاحها إجارتها.
الثالثة: السلطان، فيزوج من لا ولي لها من أهل الذمة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»[أحمد: ٢٤٢٠٥، وأبو داود: ٢٠٨٣، والترمذي: ١١٠٢، وابن ماجه: ١٨٧٩]، ولعموم ولايته على دار الإسلام.
٦ - (وَعَدَالَةٌ)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما السابق:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، ولأنها ولاية نظرية، فلا يستبدّ بها الفاسق؛ كولاية المال،