للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما إذا أوصي لأقرب قرابته، لكان متوجهًا، ويتخرج لنا: أن الابن أولى، إذا قلنا: الأخ أولى من الجد).

٢ - (ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ) أي: في النكاح؛ لقيامه مقامه. وتقدم الخلاف في ذلك.

٣ - (ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)، الأقرب فالأقرب؛ لأن له إيلادًا وتعصيبًا؛ فأشبه الأب.

٤ - (ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ)، الأقرب فالأقرب؛ وللابن ولاية؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها، أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدًا، قال: «فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ»، فقالت: قم يا عمر فزوِّج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه [أحمد: ٢٦٦٦٩، والنسائي: ٣٢٥٤]، فدل على أن لها وليًا حاضرًا في الجملة.

٥ - (وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ)، فيُقدَّم - بعد الابن وإن نزل - الأخُ لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، وإن نزلوا، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب العصبات على ما سبق في الميراث؛ لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة، والأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>