٦ - (ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ) بالعتق؛ لأنه يرثها ويعقل عنها، فكان له تزويجها عند عدم عصباتها، قال في المغني:(بغير خلاف نعلمه).
(ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ) أي: الولي المنعم (نَسَباً) على ترتيب الميراث، (ثُمَّ) إن عدموا فأقرب عصبته (وَلَاءً)، وهكذا.
٧ - (ثُمَّ السُّلْطَانُ) وهو الإمام أو نائبه، أو من فوَّضا إليه الأنكحة؛ لحديث عائشة السابق، وفيه:«فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»، قال في المغني:(لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولايةَ تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم).
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أو والي البلد أو كبيره.
٨ - ثم ذو سلطان في ذلك المكان؛ كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه؛ لأن له سلطنة.
٩ - ثم عَدْلٌ بإذنها؛ لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها.
- فرع: لا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية من الأقارب؛ كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، وأبيها ونحوهم؛ لقول علي رضي الله عنه:«إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ، فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى»[البيهقي: ١٣٦٩٥]، ولأن من ليس يعصبها شبيه بالأجنبي منها.
- فرع: إن زوَّج الأبعد، أو زوج أجنبي - ولو حاكمًا - من غير عذر للأقرب؛ لم يصح النكاح؛ لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود