للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - (حَتَّى تَتُوبَ)؛ لأنها إذا تابت زال ذلك الحكم عنها.

٢ - (وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا)، ولا فرق في ذلك بين الزاني وغيره؛ لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد، فيؤدي تزويجها قبل انقضاء عدتها إلى اشتباه النسب (١).

- فرع: توبة الزانية: أن تُراوَدَ على الزنى فتمتنع منه، واختاره شيخ الإسلام؛ لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف تعرف توبتها؟ قال: «يُرِيدُهَا عَلَى ذَلِكَ: فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَلَمْ تَتُبْ، وَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ» [ذكره ابن قدامة ولم نقف عليه]، وقال شيخ الإسلام: (وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم).


(١) هذا بناء على أن الزاني لا يلحقه ولده من الزنى في النسب، وعند شيخ الإسلام أنه إذا استلحق الزاني الولد، ولم يكن للمرأة فراش؛ لحقه الولد. ولم نقف على كلامه في حكم نكاح الزاني من المزني بها قبل انقضاء العدة إن تابا، لكن قد يخرج جواز ذلك من قوله: باستلحاقه ولده من الزنى.
وقال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب (٢/ ١٩) فيمن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها: (يجب عليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله فإذا تابا إلى الله ورجعا عما فعلا حلت له، ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض؛ لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر ولد زنًى لا يلحق والده؛ لأنه ليس على عقدٍ شرعي، اللهم إلا أن يكون لهذا الواطئ أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطؤها على وجهٍ حلال، فإنه يكون حينئذٍ مولودًا من وطء شبهة وينسب إلى أبيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>