للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختار ابن قدامة وابن عثيمين: أن توبة الزانية كتوبة غيرها، ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود، وقال: (لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى، ويطلبه منها، ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية، ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية).

- فرع: إذا تابت من الزنى وانقضت عدتها؛ حلَّ نكاحها للزاني وغيره، ورد ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابنه، وابن عباس، وجابر رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٥]، ولأن الحكم يدور مع علته، فإذا تابت ارتفع عنها وصف الزنى.

وأما ما روي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة رضي الله عنهم [مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٩]: أنها لا تحل للزاني بحال، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة، أو قبل استبرائها.

- فرع: لا يشترط لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا أراد أن ينكح الزانية؛ كالزاني بغيرها.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب؛ للآية السابقة.

(وَ) الرابع: تحرم (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ)؛ بأن ينكحها نكاحًا صحيحًا، ويطأها في قُبُل، مع انتشار، ويطلقَها وتنقضيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>