وعنه، واختاره الموفق وشيخ الإسلام: تحل الكتابية ولو كان أبواها غير كتابيين؛ اعتباراً بنفسها، ولدخولها في عموم الآية المبيحة، ولأنها كتابية، فأشبهت من أبواها كتابيان، قال شيخ الإسلام:(هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته)، وقال الزركشي عن الرواية الأولى:(ولم أر من ذكر عن أحمد بذلك نصًّا).
- فرع: الأَوْلى أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب مع وجود الحرائر المسلمات، وقال شيخ الإسلام: يكره؛ لأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نكح بنت عظيم يهود، فعزم عليه عمر رضي الله عنه إلا ما طلقها [عبدالرزاق ١٢٦٧٢]، وقياساً على أكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.
(وَ) الثامن: تحرم (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) نكاح (أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ) - لا كافرة، ولو كتابية، فلا يجوز نكاحها ولو مع الشروط الآتية؛ لما سبق - إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن يخشى مشقة ترك النكاح، وأشار إليه بقوله:(مَا لَمْ يَخَفِ) الحر (عَنَتَ عُزُوبَةٍ) أي: مشقة عدم الزواج، (لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ، أَوْ) لحاجة (خِدْمَةٍ) له، لكبر أو مرض أو غيرهما.