للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على هذين الشرطين: قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء: ٢٥]، والصبر عن نكاحها مع الشرطين أولى، لقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}.

(أَوْ) لا يقدر على (ثَمَنِ أَمَةٍ)، ولو كتابية، وتبع فيه صاحب الإقناع، واختاره ابن قدامة؛ لأنه لا يخاف العنت، ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق، فلم يجز له إرقاقه، أشبه القادر على طول الحرة.

والمذهب كما في المنتهى: يجوز له نكاح الأمة بالشرطين ولو قدر على ثمن أمة؛ لظاهر الآية السابقة.

واختار شيخ الإسلام: أنه يباح نكاح الأمة لمن فقد هذه الشروط إذا شرط على السيد عتق كل من يولد منها؛ لامتناع مفسدة إرقاق ولده.

(وَ) التاسع: يحرم (عَلَى عَبْدٍ) ولا يصح منه نكاح (سَيِّدَتِهِ) المالكة له أو لبعضه، حكاه ابن المنذر إجماعًا، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقص، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها، وأن يكون بحكمها، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك، وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابِيَّة نكحت عبدها فانتهرها، وهَمَّ أن يرجمها، وقال: «لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ» [عبدالرزاق ١٢٨١٧، وصححه ابن حزم].

<<  <  ج: ص:  >  >>