٢ - بفعل، كوطءٍ إذا كان الخيار للزوج؛ لأنه يدل على رغبته فيها، أو تمكين من وطء مع العلم بالعيب إن كان الخيار للزوجة؛ لأنه يدل على رضاها به.
الثاني: أن يكون العيب عُنَّة: فـ (لَا) يسقط خيار الفسخ (فِي عُنَّةٍ إِلَّا بِقَوْلِ) امرأة العنين: أسقطت حقي من الخيار لعنته، ونحوه; لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين، فلم يكن التمكين دليل الرضا، فلم يبق إلا القول.
واختار شيخ الإسلام: لا فرق بين العنة وغيرها، وأنه متى أمكنته في حال لها الفسخ؛ سقط خيارها.
- مسألة: لا تخلو الفسوخ من قسمين:
١ - ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ فيه؛ كفسخ المعتَقة تحت عبدٍ، فلا يشترط فيه حكم حاكم.
وقال ابن رجب:(فإن كان الخلاف ضعيفًا يسوغ نقض الحكم به؛ لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم).