للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَمَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) بإقراره، أو ثبتت ببينة على إقراره أنه عنِّين، أو بنكوله عن اليمين: (أُجِّلَ سَنَةً) هلالية لا فصلية؛ لأنها المعتبرة في الأحكام الشرعية، (مِنْ حِينِ تَرْفَعُهُ) الزوجة (إِلَى الحَاكِمِ)، فيضرب المدةَ الحاكمُ، ولا يضربها غيره؛ لوروده عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم [عبدالرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤]، ولأن العجز قد يكون لعُنَّة وقد يكون لمرض، فضربت له سنة؛ لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وبالعكس، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال، فإن مضت الفصول الأربعة ولم يَزُل عُلِم أنها خلقة.

(فَإِنْ لَمْ يَطَأِ) الزوج (فِيهَا) أي: في السنة (فَلَهَا) أي: للزوجة (الفَسْخُ)؛ لما تقدم من آثار الصحابة، وإن وطئ في السنة؛ فليس بعنين، وتقدمت المسألة.

- مسألة: (وَخِيَارُ عَيْبٍ)، وفوات شرط (عَلَى التَّرَاخِي)؛ لأنه لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي؛ كخيار القصاص، (لَكِنْ) لا تخلو من أمرين:

الأول: أن يكون العيب غير العنة: فـ (يَسْقُطُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا)، وذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>