للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فيه من النفرة، أو النقص، أو خوف تعدي أذاه، أو تعدي نجاسته، (وَلَوْ حَدَثَ) ذلك (بَعْدَ دُخُولٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنًا، فأثبته طارئًا؛ كالإعسار، ولأنه عقد على منفعة، فحدوث العيب بها يثبت الخيار.

- فرع: يستثنى من ذلك -على المذهب-: عيب العُنَّة، فإن من وطئ امرأته في قُبُلها مرة، ثم صار عنيناً؛ فلا يثبت للزوجة حق الفسخ؛ لأن حقوق الزوجية من استقرار المهر، ووجوب العدة تثبت بالوطء مرة، وقد وجد.

واختار ابن عثيمين: أنه إذا عَجَزَ عن وطئها فعنين، ولو وطئ قَبْلُ؛ لأنه عَجَزَ عن وطئها؛ كما لو جُبَّ بعد الوطء، ولأن حق المرأة بالوطء لا يتقيد بالمرة الواحدة، بل يتكرر بمرور الأيام؛ كالطعام والشراب.

- مسألة: (لَا) يثبت خيار لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب (بِنَحْوِ عَمىً، وَطَرَشٍ، وَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ)؛ لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، (إِلَّا بِشَرْطٍ)، فإن شرط أحد الزوجين نفي العمى، أو العَوَرِ، أو العَرَجِ ونحوه، فبان الزوج الآخر بخلافه؛ فله الخيار.

وسبق اختيار شيخ الإسلام وابن القيم: أن كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة أنه يوجب الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>