- فرع: لا يُفسخ النكاح لعسرة الزوج بالمهر الحالِّ إلا (بِحَاكِمٍ)؛ لأنه فَسْخٌ مختلف فيه.
وقال شيخ الإسلام: (لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما، وبفسخ الحاكم لكان له وجه)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الحاكم يُحتاج إليه عند التنازع، ولا تنازع هنا.
- مسألة: (وَيُقَرِّرُ) المهر (المُسَمَّى كُلَّهُ)، وكذا مهر المثل، ستة أمور:
الأول: (مَوْتُ) أحد الزوجين؛ لحديث ابن مسعود في قصة بَرْوَعَ بِنت وَاشِقٍ المتقدم.
(وَ) الثاني: (قَتْلُ) أحد الزوجين الآخر، أو قتل أحدهما نفسه؛ لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة في تقرير المهر.
(وَ) الثالث: (وَطْءُ) زوج لزوجته (فِي فَرْجٍ) اتفاقًا؛ لمفهوم قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة: ٢٣٧]، ولأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقر العوض، (وَلَوْ) كان الفرج الموطوء (دُبُراً)؛ لأنه فرجٌ يتعلق به التحريم إذا وُجد في الزوجة، فكذا هنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute