للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: لا يُفسخ النكاح لعسرة الزوج بالمهر الحالِّ إلا (بِحَاكِمٍ)؛ لأنه فَسْخٌ مختلف فيه.

وقال شيخ الإسلام: (لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما، وبفسخ الحاكم لكان له وجه)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الحاكم يُحتاج إليه عند التنازع، ولا تنازع هنا.

- مسألة: (وَيُقَرِّرُ) المهر (المُسَمَّى كُلَّهُ)، وكذا مهر المثل، ستة أمور:

الأول: (مَوْتُ) أحد الزوجين؛ لحديث ابن مسعود في قصة بَرْوَعَ بِنت وَاشِقٍ المتقدم.

(وَ) الثاني: (قَتْلُ) أحد الزوجين الآخر، أو قتل أحدهما نفسه؛ لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة في تقرير المهر.

(وَ) الثالث: (وَطْءُ) زوج لزوجته (فِي فَرْجٍ) اتفاقًا؛ لمفهوم قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة: ٢٣٧]، ولأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقر العوض، (وَلَوْ) كان الفرج الموطوء (دُبُراً)؛ لأنه فرجٌ يتعلق به التحريم إذا وُجد في الزوجة، فكذا هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>