والشرط الثالث: أن يستطيع الرجوع؛ فإن لم يستطع الرجوع لم يجب عليه؛ لأن العاجز معذور.
والشرط الرابع: أن يكون السفر لغير عذر، فإن كان سفره لعذر؛ كطلب علم، أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه؛ فلا يلزمه القدوم ولو طال السفر؛ لأنه معذور، ولأنه لا يُفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها.
والدليل على وجوب رجوعه من السفر: ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه سأل حفصة: «يَا بُنَيَّةُ، كَمْ تَصْبِرُ المَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ »، قالت: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر، فقال عمر:«يَغْزُو النَّاسُ يَسِيرُونَ شَهْرًا ذَاهِبِينَ وَيَكُونُونَ فِي غَزْوِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَيَقْفُلُونَ شَهْرًا»، فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم [سعيد بن منصور: ٢٤٦٣].
واختار شيخ الإسلام: أن المرأة إذا تضررت بترك الوطء فلها حق الفسخ مطلقًا، سواء كانت غيبته لعذر أو لغير عذر؛ لأثر عمر السابق، وكعجزه عن النفقة وأولى.
- فرع: فإن أبى الزوج شيئًا من الواجب عليه مما سبق؛ من وجوب المبيت، أو الوطء كل أربعة أشهر مرة، أو القدوم إذا سافر بشرطه:
(١) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (٥/ ١٩٣): (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته. ينظر: الشرح الممتع ١٢/ ٤١٣.