للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (فَإِنْ أَبَى) الرجوع بعد مراسلة الحاكم (بِلَا عُذْرٍ) له؛ (فُرِّقَ) أي: فرق الحاكم (بَيْنَهُمَا) أي: بين الزوجين، ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه، (بِطَلَبِهَا) أي: طلب الزوجة؛ لأنه تَرَك حقًّا عليه يتضرر به، أشبه المولي.

- فرع: (وَإِنْ) غاب زوجها غيبة ظاهرها السلامة؛ كتاجر، وأسير عند من ليست عادته القتل، ونحوه، و (لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ) أهو حي أو ميت، مع وجود النفقة لها؛ (فَلَا فَسْخَ) للنكاح (لِذَلِكَ بِحَالٍ) أي: ولو تضررت الزوجة بترك النكاح؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر.

واختيار شيخ الإسلام: أنها إذا تضررت بترك الوطء فلها حق الفسخ، وتقدم قريبًا.

- مسألة: (وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ) أو بينهن وبين إمائه (بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ)؛

<<  <  ج: ص:  >  >>