للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن عليهما ضررًا في ذلك؛ لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة، (مَا لَمْ يَرْضَيَا) بذلك، فإن رضيا جاز؛ لأن الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به.

فإن أسكنهما دارًا واحدة كل واحدة منهما في بيت؛ جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما مسكن مثلها؛ لأنه لا جمع في ذلك.

- مسألة: (وَلَهُ) أي: للزوج (مَنْعُهَا) أي: منع زوجته (مِنَ الخُرُوجِ) من منزله إلى ما لها منه بد، واختاره شيخ الإسلام، ولو لزيارة أبويها، أو عيادتهما؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» [البخاري: ٩٠٠، ومسلم: ٤٤٢]، فدل أنه يمنعها من غير المسجد، ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.

قال ابن قدامة: (ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحَمْلًا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف).

<<  <  ج: ص:  >  >>