قال شيخ الإسلام:(الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة: أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها، كما يفتدي الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه، فهذا الخلع محدث في الإسلام).
والقسم الثالث: يحرم الخلع ولا يصح: وذلك إذا عضلها بضرب أو تضييق أو نحوهما، ظلمًا لتفتدي منه، ولم يكن عَضْله إياها لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا، فافتدت به، واختاره شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى:{وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[النساء: ١٩]، ولأنه عوض أُكرهت على بذله بغير حق، فلم يستحقه آخذه؛ كالثمن في البيع.
فإن عضلها الزوج لتفتدي منه بسبب زناها، أو نشوزها، أو تركها فرضاً؛ كصلاة أو صوم؛ جاز وصح؛ لقوله تعالى:{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[الطلاق: ١]، والاستثناء من النهي إباحة، ولأنه لا يؤمن أن تُلحق به ولدًا من غيره، وقيس الباقي عليه.
- مسألة:(وَهُوَ) أي: الخلع لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون (بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ)، بأن قال: خلعت، أو: فسخت، أو: فاديت، ولم ينو به الطلاق: فهو (فَسْخٌ)، ولو لم ينو الفسخ؛ لأنها ألفاظ صريحة فيه، ولا ينقص به عدد الطلاق؛ لقوله