للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معرض الخلع، فدل على أن الخلع يقع بلفظ الطلاق، ولأن الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها، قال ابن القيم: (وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والرُّبَيِّع وعمها رضي الله عنهم، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة).

- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ) الخلع (إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ)؛ لأن العوض ركن فيه، لقوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، فلا يصح تركه؛ كالثمن في البيع، ولأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتضٍ يبيحه.

فإن خالعها بغير عوض، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون بلفظ طلاق أو نيته: فيقع طلاقًا رجعيًّا؛ لأنه طلاق لا عوض فيه، فكان رجعيًّا كغيره، ولأنه يصلح كناية عن الطلاق.

٢ - ألا يكون بلفظ الطلاق ولا نيته: لم يقع خلع ولا طلاق؛ لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا لم يترتب عليه شيء؛ كالبيع الفاسد.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يصح الخلع بغير عوض؛ قال شيخ الإسلام: (وهذا القول له مأخذان:

أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاط الرجعة سقطت.

<<  <  ج: ص:  >  >>