معرض الخلع، فدل على أن الخلع يقع بلفظ الطلاق، ولأن الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها، قال ابن القيم:(وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والرُّبَيِّع وعمها رضي الله عنهم، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة).
- مسألة:(وَلَا يَصِحُّ) الخلع (إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ)؛ لأن العوض ركن فيه، لقوله تعالى:(فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، فلا يصح تركه؛ كالثمن في البيع، ولأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتضٍ يبيحه.
فإن خالعها بغير عوض، فلا يخلو من حالين:
١ - أن يكون بلفظ طلاق أو نيته: فيقع طلاقًا رجعيًّا؛ لأنه طلاق لا عوض فيه، فكان رجعيًّا كغيره، ولأنه يصلح كناية عن الطلاق.
٢ - ألا يكون بلفظ الطلاق ولا نيته: لم يقع خلع ولا طلاق؛ لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا لم يترتب عليه شيء؛ كالبيع الفاسد.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يصح الخلع بغير عوض؛ قال شيخ الإسلام: (وهذا القول له مأخذان:
أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاط الرجعة سقطت.